Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 583

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمئة [المستثنى بالشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والخمسون بعد الثّلاثمئة [المستثنى بالشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المستثنى شرطاً كالمستثنى شرعاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق معنى الاستثناء والمستثنى.

فما استثناه المتعاقدان بالشّرط بينهما فهو في الحكم كما لو استثناه الشّرع فيجب اعتباره، والعمل بمقتضى ذلك الاستثناء. لأنّ شرط أحدهما الاستثناء كان لمصلحة رآها، وموافقة العاقد الآخر على هذا الشّرط تقييد رضى به، ولذلك وجب العمل بما اتّفقا عليه ولا يجوز نقضه إلا من صاحب الشّرط إذا تنازل عنه.

ومن نوى عبادة من العبادات، واستثنى ما رآه مصلحة له ممّا أباحه الشّرع فهو جائز - كما لو كان الاستثناء من الشّرع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى سيّارة واشترط أن يجرّبها مدّة محدّدة، ورضي البائع، فهو جائز وهو كشرط الخيار له.

ومنها: إذا أقرّ أنّ له عليه ألفاً إلا مئتين. كان المطلوب منه ثمانمئة، فكأنّه أقرّ بثمانمئة. قد يقال: لِمَ لَمْ يقرّ بالثمانمئة مرّة واحدة؟

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 583 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.