Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 584

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمئة [المستثنى بالشرط]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

بدون استثناء. يجاب: بأنّه ربّما كان له عليه ألف وأدَّى مئتين، وعند الإقرار نسى ما أدّى فلمّا أقرّ بالألف تذكّر أنّه أدّى مئتين فاستثناها.

ومنها: في العبادات: إذا نذر اعتكافاً شهراً أو عشرة أيّام متتابعات، وشرط لنفسه الخروج لعارض أو طارئ من زيارة مريض أو تشييع جنازة أو قضاء حاجة جاز ذلك، وله ما شرط، ولا شيء عليه.

ومنها: الاشتراط في الحجّ أو العمرة إذ يقول مريد الإحرام عند إحرامه (ومحلّي حيث حبستني) صحّ ذلك وجاز وله ما شرط، فإن أصابه مرض أو حبسه حابس عن النّسك تحلّل ولا شيء عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 584 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.