Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 690

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والعشرون بعد الأربعمئة [المطلق المتأبد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: عقد الذّمّة عقد مؤبّد، ولو لم يشترط فيه التّأبيد بخلاف عقد الموادعة والهدنة.

ومنها: إذا صالح الإمام قوماً من الكفّار على أن يؤمنوهم على مال، ولم يذكروا مدّة، بل كان العقد مطلقاً، فلا يجوز للإمام أن يقاتلهم حتى يردّ إليهم ما أخذوا منهم؛ لأنّ مقصودهم من بذل المال تحصيل الأمن لهم مطلقاً، حتى لا يتعرّض أحدٌ من المسلمين لجانبهم. فكأنّهم قالوا: آمنونا أبداً. فلذلك لا يحلّ قتالهم إلا بعد ردّ المال عليهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 690 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.