Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 691

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والعشرون بعد الأربعمئة [النذر المطلق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والعشرون بعد الأربعمئة [النّذر المطلق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المطلق في النّذر يجب حمله على المعهود شرعاً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّذر: ما كان وعداً على شرط، ومنه نذر طاعة ونذر معصية، فنذر المعصية لا يجوز ولا يعتبر للحديث "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" (٢) أو "لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" (٣).

فإذا نذر عبادة نذراً مطلقاً فإنّما يجب أن يحمل وينصرف إلى المعهود من الشّرع؛ لأنّ النّذر إنّما يصحّ ويجوز بماله أصل في الشّرع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من نذر صلاة - غير مفروضة - فيجب عليه صلاة شرعيّة لا تقلّ عن ركعتين بنيَّتها.

ومنها: ومن نذر صوماً، فيجب الصّيام الشّرعي، من طلوع

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 691 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.