الفجر إلى غروب الشّمس مع تثبيت النّيّة، ولا يجوز أن يصوم عن الكلام، أو الطّعام ليلاً. وأقلّ ما يجزئه يوم.
ومنها: من نذر هدياً وأطلق، فأقلّ ما يجزئه شاة، أو سُبُع بدنة أو سُبُع بقرة. أمّا لو عيَّن فيلزمه ما عيَّنه. وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
الفجر إلى غروب الشّمس مع تثبيت النّيّة، ولا يجوز أن يصوم عن الكلام، أو الطّعام ليلاً. وأقلّ ما يجزئه يوم.
ومنها: من نذر هدياً وأطلق، فأقلّ ما يجزئه شاة، أو سُبُع بدنة أو سُبُع بقرة. أمّا لو عيَّن فيلزمه ما عيَّنه. وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 692 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4227)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.