Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 717

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الثانية والثالثة والأربعون بعد الأربعمئة [المال بالأجل أو بالجودة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

القاعدتان الثّانية والثّالثة والأربعون بعد الأربعمئة [المال بالأجل أو بالجودة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

معاوضة المال بالأجل لا يجوز (١).

وفي لفظ: معاوضة الدّراهم بالجودة لا تجوز (٢).

وفي لفظ: مبادلة المال بالأجل، أو الأجل بالمال ربا (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلّق بنوعي الرّبا: النّسيئة والفضل. فإذا كان عليه دين وحلَّ أجله، فطالب المدين تمديد الأجل مقابل زيادة الدّين، فهذا لا يجوز؛ لأنّه عين الرّبا المنهي عنه.

وكذلك إذا كان عليه دين بدراهم فأراد تعويضه عنها بخير منها مع تمديد الأجل فلا يجوز أيضاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

ادّعى عليه ألف درهم سوداً، فصالحه منها - بعد الإنكار - على

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 717 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.