ألف بَخِيَّة (١) إلى سنة، لم يجز؛ لأنّ هذا الفضل عوض عن الأجل.
ومنها: إذا باعه شيئاً بألف ثم صالحه على ألف ومئة إلى أجل كان ذلك باطلاً؛ لأنّ ما شرط من زيادة القدر عوض عن الأجل، ومثل هذه المعاوضة رباً شرعاً. وكذلك إذا صالحه على أجود منها حالَّة.
Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو
ألف بَخِيَّة (١) إلى سنة، لم يجز؛ لأنّ هذا الفضل عوض عن الأجل.
ومنها: إذا باعه شيئاً بألف ثم صالحه على ألف ومئة إلى أجل كان ذلك باطلاً؛ لأنّ ما شرط من زيادة القدر عوض عن الأجل، ومثل هذه المعاوضة رباً شرعاً. وكذلك إذا صالحه على أجود منها حالَّة.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 718 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4253)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.