Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 719

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والأربعون بعد الأربعمئة [الاشتباه - الضمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والأربعون بعد الأربعمئة [الاشتباه - الضّمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

مع اشتباه السّبب لا يجب الضّمان (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الضّمان - أو الغرم - إنّما يجب إذا كان سببه متحقّقاً، ومتيقّناً منه، لكن إذا وقع اشتباه في سبب الضّمان، فلا يجب الضّمان ولا الغرامة.

وهذه قريبة المعنى من قاعدة سبقت وهي (مع الاحتمال لا يجب الاستحقاق). وينظر من قواعد حرف الضّاد القاعدة رقم ٢٣.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حفر حفرة في غير ملكه بالإذن، وقام بعمل الاحتياطات اللازمة، ومع ذلك وقع في هذه الحفرة حيوان أو إنسان، ووقع الشّكّ في استيفاء الحافر احتياطاته؛ لأنّه صاحب سبب، فمع اشتباه السّبب لا يجب عليه ضمان الواقع في الحفرة.

ومنها: إذا صدمت سيّارة شخصاً فأصيب بجروح ثم عُولج وشفي، ثم مات بعد أن ظهر شفاؤه. فهل يجب على سائق السّيّارة الضّمان؟ بحسب هذه القاعدة لا يجب؛ لأنّه وقع الشّكّ في سبب موته

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 719 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.