Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 723

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والأربعون بعد الأربعمئة [الرمي والإصابة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّادسة والأربعون بعد الأربعمئة [الرّمي والإصابة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعتبر حالة الرّمي لا حالة الإصابة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلّق بالأفعال التي يطرأ عليها طارئ يغيّرها من حال إلى حال، وهي وان كانت بمنظومتها تخصّ حالة الرّمي لكن معناها أوسع من ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رمى مسلم كافراً بسهم، وقبل أن يصل إليه سهمه أو رصاصته أسلم، فهل يعتبر موته حالة إسلامه فيقتصّ من الرّامي، أو يعتبر حالة الرّمي حين كان كافراً؟

فنصّ القاعدة يدلّ على أنّ المعتبر حالة الرّمي لا حالة الإصابة، فلا يجب القصاص.

وأقول: ولكن وجوب القصاص هنا غير مقبول وغير جائز، لأنّه حينما رمى رمى كافراً ولم يقصد قتل مسلم، فكون المرمِي أسلم قبل وصول السّهم القاتل لا يوجب على الرّامي القصاص للشّبهة، والحدود والقصاص تُدْرَأُ بالشّبهة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 723 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.