Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 724

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السادسة والأربعون بعد الأربعمئة [الرمي والإصابة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: إذا رمى صيداً - وهو مسلم - ثم ارتدّ قبل إصابة السّهم، ثم أصاب السّهم الصّيد، فإنّه يحلّ تناوله. فالمعتبر هنا أيضاً حالة الرّمي.

ومنها: إذا أسلم ذمّي - ولم يوال أحداً حتى قتل قتيلاً خطأ - فلم يقض في هذه الحال حتى والى رجلاً من المسلمين، ثم جنى جناية أخرى خطأ. فإنّه يقضى بالجنايتين على بيت المال ويجعل ولاؤه لجماعة المسلمين، وتبطل موالاته مع الذي والاه؛ لأنّ الذي أسلم ولم يوال أحداً فولاؤه لبيت المال حتى يكون ميراثه - لو مات بدون وارث - لبيت المال.

ومنها: إذا قتل ذمّيّ ذمّيّاً، ثم أسلم القاتل، وجب القصاص بالاتّفاق (١). هذا إذا كان القتل عمداً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 724 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.