Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 725

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والأربعون بعد الأربعمئة [العادة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والأربعون بعد الأربعمئة [العادة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعتبر عادة كلّ قوم فيما يبتنى عليه ممّا يكره أو لا يكره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة مرتبطة بقاعدة (العمادة محكَّمة).

ومدلولها: أنّ المعتبر عند النّاس فيما يجوز أو لا يجوز - من غير الأمور المنصوص عليها - هو عادة هؤلاء الناس فيما يرونه مكروهاً أو غير مكروه في معاملاتهم لأعدائهم، وما يمكن أن يدخلوه دار الحرب أو لا يدخلوه.

وهذه القاعدة وإن أوردها السّرخسي ﵀ فيما يعامل به الأعداء، لكن مدلولها في الواقع أعمّ من ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان نوع من المعدن أو الملابس لا يستعمله أهل دار الحرب في صنع السّلاح، فيجوز إدخاله دارهم للتّجارة. لكن إن كانوا يدخلونه في صنع أسلحتهم التي يحاربون بها المسلمين فلا يجوز بيعه لهم ولا إدخاله دارهم للتّجارة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 725 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.