Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 726

  1. حرف الميم
  2. القاعدة السابعة والأربعون بعد الأربعمئة [العادة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومعرفة ذلك تعود إلى عادة هؤلاء الناس أو القوم فيما يمكن أن يصنعوا منه أسلحتهم أو يستعينوا به في صنع أي نوع من السّلاح.

ومنها: في عصرنا الحالي - والمسلمون عالة على الكفّار في السّلاح صنعه وتجارته - لا يجوز بيع البترول إلى الكفّار المحاربين - كاليهود - لأنّه عماد قوّتهم وتفوّقهم علينا، وكذلك أنواع المعادن والمنتجات التي تدخل في صنع أسلحة الدّمار، فلايجوز بيعها إليهم لأنّها سرّ قوّتهم، وبها يحاربوننا. لكن إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

ومنها: أنواع الملابس التي يلبسها الرّجال أو النّساء، فلكلّ قوم عادة وطراز في ملابسهم ويكرهون أن يلبس أحدهم لباساً يخالف لباس قومه. وكذلك في أنواع الطّعام والشّراب.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 726 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.