Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 727

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة [التسمية - العرف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والأربعون بعد الأربعمئة [التّسميّة - العرف]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المعتبر في التّسميّة العرف (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال.

والمراد بالتّسميّة: اللفظ المطلق عن الوصف أو القيد - كما سبق قريباً - وبخاصّة في باب الأيمان، فإنّ العرف هو المعتبر والمقيِّد للإطلاق، والعرف إمّا أن يكون عرفاً شرعيّاً أو عرفاً عامّاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يركب دابّة - والدّابّة في العرف العام إنّما تطلق على الفرس والبغل والحمار فقط. فلا يحنث إلا بركوب واحدة من هذه الثّلاث، إلا إذا كان له نيَّة.

ولا يحنث بالرّكوب على الجمل؛ لأنّ الجمل من الأنعام لا من الدّواب في العرف الشّرعي.

ومنها: إذا حلف أن يصوم، لا يبرّ إلا بالصّوم الشّرعي بالنّيَّة والإمساك في الوقت.

ومنها: إذا تزوّج امرأة على بيت - فإن كان من أهل البادية -

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 727 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.