Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 887

  1. حرف الميم
  2. القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

المغتصب ضمان ما ضاع على المالك فيها. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة ٤٧٢.

وللإجارة شروط وأركان تنظر في محالها من كتب الفقه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

إذا أجّر داراً لمدّة معلومة بأجر معلوم جاز العقد وملك المستأجر المنفعة مدّة العقد.

ومنها: إذا استأجر سيّارة وجعل الأجر سكنى دار جاز، خلافاً لأبي حنفية رحمه الله تعالى، والصّحيح جوازه، وهو قول أكثر العلماء.

ومنها: إذا اغتصب داراً أو سيّارة - وكان مالكها يؤجّرها - فإنّ على المغتصب أجرة الدّار والسّيّارة طيلة مدّة الاغتصاب، لتفويت منافعهما على المالك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 887 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.