القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المنافع لا تتقوّم إلا باعتبار التّسمية (١).
وفي لفظ: المنافع لا تأخذ حكم الماليّة إلا بالعقد (٢).
وفي لفظ: المنافع مال في حكم العقد (٣).
وفي لفظ: المنفعة لا تتقوّم إلا بالتّسمية في العقد (٤).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد لها صلة بسابقتيها: فالمنافع إنّما تستوفى بحكم العقد ولا تتقوّم - وهذا رأي الحنفيّة ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون لها قيمة وتعتبر مالاً إلا بعقد الإجارة -؛ لأنّ عقد الإجارة - في الصّحيح - هو عقد على بيع المنفعة، فهو من أنواع البيوع - وإن كانت المنفعة معدومة حين العقد للضّرورة.