Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 888

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المنافع لا تتقوّم إلا باعتبار التّسمية (١).

وفي لفظ: المنافع لا تأخذ حكم الماليّة إلا بالعقد (٢).

وفي لفظ: المنافع مال في حكم العقد (٣).

وفي لفظ: المنفعة لا تتقوّم إلا بالتّسمية في العقد (٤).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد لها صلة بسابقتيها: فالمنافع إنّما تستوفى بحكم العقد ولا تتقوّم - وهذا رأي الحنفيّة ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون لها قيمة وتعتبر مالاً إلا بعقد الإجارة -؛ لأنّ عقد الإجارة - في الصّحيح - هو عقد على بيع المنفعة، فهو من أنواع البيوع - وإن كانت المنفعة معدومة حين العقد للضّرورة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 888 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.