Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 948

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الحادية والتسعون بعد الخمسمئة [من ملك أن يملك]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

في أيديهما، فهل يجب الإنفاق عليهما، وهل يعطيان من الزّكاة؟ والمشهور عدم اشتراط القدرة في جواز أخذ الزّكاة.

ومنها: إذا وُهب له الماء وهو متيمّم، فهل يبطل تيمّمه، بناء على أنّه هل يعدّ مالكاً، أو لا يبطل تيمّمه بناء على أنّه لا يعدّ مالكاً؟

ومنها: إذا حيزت الغنيمة فقد انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتّمليك، فهل يعدّون مالكين ذلك أم لا؟ قولان عند المالكيّة: هل يملكون بالحوز والأخذ، أو لا يملكون إلا بالقسمة؟

ومنها: العامل في القراض - أي المضاربة - وجد في حقّه سبب يقتضي المطالبة بالقسمة وإعطائه نصيبه من الرّبح، فهل يعد مالكاً لظهور الرّبح، أو لا يملك إلا بالقسمة؟ قولان والمشهور الثّاني.

ومنها: ذو سلس قادر على رفعه وعلاجه، فهل ينقض السّلس وضوءه أم لا؟ الصّحيح أنّه لا ينقض.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 948 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.