Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 949

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والتسعون بعد الخمسمئة [إنكار حق غيره]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذ وقع فيها الخلاف.

القاعدة الثّانية والتّسعون بعد الخمسمئة [إنكار حقّ غيره]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من أنكر حقاً لغيره ثم أقَرَّ به, قُبل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه ملحقة بقواعد الإقرار.

ومفادها: أنّ من ادُّعيَ عليه حقّ لغيره فأنكره وجحده، ثم أقرّ به بعد الإنكار والجحود فإنّ إقراره مقبول، ولا أثر لإنكاره وجحوده السّابق.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادّعى عليه آخر أنّه قد اغتصبه أرضاً أو سيّارة أو مالاً فأنكر ذلك، ثم أقرّ واعترف بما كان أنكره فإنّ إقراره واعترافه مقبول، ويطالب بردّ ما اغتصبه.

ومنها: إذا أنكر زوجيّة امرأة ادّعت عليه أنّها زوجته، ثم أقرّ بأنّها زوجته، قُبِل إقراره، ولا يعتبر إنكاره طلاقاً لها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذ وقع فيها الخلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 949 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.