Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 950

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثانية والتسعون بعد الخمسمئة [إنكار حق غيره]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذ وقع فيها الخلاف.

إذا أنكرت المرأة الزّوجيّة وقالت: زوّجني وليي بغير إذني، ثم صدّقته - أي الزّوج - فلا يقبل قولها في الأصحّ عند الشّافعي وابن السّبكي رحمهما الله.

وقال آخرون يقبل، وتردّد بعضهم.

ومنها: إذا قالت: انقضت عدّتي قبل أن يراجعني - إذا كان الزّوج ادّعى مراجعتها في العدّة - ثم صدّقت الزّوج، فهل يقبل قولها؟ على قولين: ومنهم من جزم بالقبول، فإذا قلنا بالقبول، فلا تعتبر مستثناة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 950 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.