Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 951

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الثالثة والتسعون بعد الخمسمئة [المنكر والمدعي]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد الخمسمئة [المنكر والمدّعِي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من أنكر فعل غيره كان القول قوله؛ لأنّه متمّسك بالأصل. ومن ادّعى فعل نفسه لا يقبل قوله إلا بحجّة (١)، لأنّه يدّعي أمراً عارضاً، وكذلك: من أنكر حقّاً على نفسه كان القول قوله (٢).

وفي لفظ: مَنْ يُنكر ومن يَدَّعي (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى الحديث الشّريف: "البيّنة على المدّعي، واليمين على المنكر".

فمن أنكر فعل غيره أو دعواه فهو متمسّك ببراءة الذّمّة وهي أصل، فيكون القول قوله مع يمينه، إذا لم يقم خصمه البيِّنة على دعواه.

ولكن من ادّعى فعل نفسه أو ادّعى على غيره، فلا يقبل قوله إلا بالبيّنة لأنّه متمسّك بخلاف الأصل، ويدّعي أمراً عارضاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 951 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.