Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 953

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة [المباشر الناقض]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والتّسعون بعد الخمسمئة [المباشر النّاقض]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

من باشر عقداً، أو باشره من له ذلك، ثم ادّعى ما ينقضه. لم يقبل (١).

وفي لفظ آت: من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المباشر للعقد إمّا أن يكون أصيلاً أو يكون وكيلاً ونائباً. فكلّ من باشر عقداً أو تصرّفاً ما أعمّ من أن يكون عقداً أو غيره - كما هو منطوق ومفهوم القاعدة الثّانية - وتمّ العقد أو التّصرّف بمباشرته وفعله وقوله، ثم بعد ذلك ادّعى ما يبطل ذلك العقّد والتّصرّف, فإنّ دعواه لا تقبل وقوله مردود مرفوض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من باع عبداً وبعد بيعه قال: لم يكن ملكي. لا يقبل قوله. أو قال: كنت أعتقته.

ومنها: طلّق امرأة ثلاثاً أمام القاضي، ثم أراد أن يتزوّجها بولاية القاضي فامتنع القاضي, لأنّه أوقع الطّلاق الثّلاث بين يديه، فقال

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 953 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.