Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 954

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والتسعون بعد الخمسمئة [المباشر الناقض]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

المطلّق: لم يكن الطّلاق واقعاً لأنّها لم تكن زوجتي. فلا يقبل قوله ولا يزوّجه القاضي بها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا رهن عبداً ثم ادّعى أنّه باعه قبل الرّهن، ففيه قولان: أحدهما: لا يقبل لمناقضته.

والثّاني: يقبل لأنّ الإقرار لا في ملكه بخلاف البيع.

ومنها: إذا أجَّر عبداً ثم ادّعى فساد الإجارة؛ لأنّ العبد ليس عبده. ففيه قولان كذلك.

وإذا قلنا: إنّ قوله مقبول فهل عليه يمين؛ فيه قولان كذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 954 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.