Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 986

  1. حرف الميم
  2. القاعدة العاشرة بعد الستمئة [الحق الساقط بتصرف الغير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة العاشرة بعد السّتمئة [الحقّ السّاقط بتصرّف الغير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من ثبت له حقّ في عين، وسقط بتصرّف غيره فيها، فهل يجوز للمتصرّف فيها الإقدام على التّصرّف المسقط لحقّ غيره قبل استئذانه أم لا؟ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أنّ من ثبت له حقّ في عين أنّه لا يجوز لغيره التّصرّف في هذه العين تصرّفاً يسقط حقّ صاحب الحقّ إلا بعد استئذان صاحب الحقّ.

ولو كان المتصرّف هو صاحب العين، فإذا حصل التّصرّف قبل استئذان صاحب الحقّ فهل يحكم على هذا التّصّرف بالجواز أو بالبطلان؟ خلاف في صور.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رهن عبداً ثم أعتقه. قال: لا يجوز إسقاط حقّ المرتهن في العبد، ولو وضع قيمته مكانه؛ لأنّ حقّ المرتهن في عين العبد لا في بدله.

وقال آخرون: يجوز عتقه ولا يجبر الرّاهن على وضع قيمته مكانه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 986 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.