Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 10, halaman 987

  1. حرف الميم
  2. القاعدة العاشرة بعد الستمئة [الحق الساقط بتصرف الغير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

رهناً أو سداد الدّين؛ لأنّ ما يهمّ المرتهن توثيق دينه سواء برهن العبد أو قيمته.

ومنها: إذا كان الرّهن أمَةً فلا يجوز للرّاهن وطؤها واستيلادها.

ومنها: إذا كان الخيار للبائع فلا يجوز إسقاطه بتصرّف المشتري في المبيع.

ومنها: إذا أراد أحد المتبايعين مفارقة الآخر في المجلس خشية أن يفسخ الآخر. فيه روايتان: الجواز وعدمه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 10، ص 987 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.