Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1024

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الحادية والثلاثون بعد الستمئة [المقضي عليه - المقضي له]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، أو اختلف فيه

ومنها: يجوز توكيل الكافر في شراء العبد المسلم، والمصحف للمسلم، ولا يجوز له أن يشتريه لنفسه.

ومنها: السّفيه المأذون له في النّكاح لا يصحّ له التّوكيل فيه.

ومنها: المحرم يوكّل في النّكاح من يعقد له بعد التّحلّل.

ومنها: المرأة تُوكَّل في الطّلاق في الأصحّ، ولا تباشره بنفسها.

ومنها: توكيل الكافر في طلاق المسلمة يصحّ في الأصحّ.

ومنها: توكيل معسر موسراً في نكاح أمَةٍ يجوز مع أنّه لا يجوز للموسر مباشرته لنفسه.

ومنها: الوصيّة لا يصحّ التّوكيل فيها في الأصحّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1024 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.