Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1025

  1. حرف الميم
  2. القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الستمئة [الأمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة والثّلاثون بعد السّتمئة [الأمان]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

من ضرورة الأمان ثبوت العصمة عن الاسترقاق والقتل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى الضّرورة هنا: اللزوم، أي من حقوق الأمان المترتّبة عليه للمستأمَن، وليس معنى الضّرورة هنا الاضطرار.

فمن لوازم الأمان ومن حقوقه المترتّبة عليه المستأمَن ثبوت عصمة المستأمن عن العبوديّة والاسترقاق - أي لا يصبح عبداً رقيقاً - وكذلك ثبوت عصمة وامتناع دمه أن يراق - أي فلا يقتل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حاصر المسلمون حصناً، فنادى أصحاب الحصن بالأمان - أي طلبوا الأمان من القائد المسلم - ثم نزلوا من حصنهم بناءً على موافقة القائد المسلم على طلب تأمينهم فليس له ولا لأحد من جنده استرقاق واحد منهم ولا قتله؛ لأنّ الأمان عاصم ومانع عن القتل والاسترقاق.

ومنها: إذا جاء كافر من دار الحرب، وطلب دخول دار الإسلام

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1025 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.