القاعدة السّابعة والخمسون بعد السّتمئة [المعاملة بنقيض القصد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
مَن قصد إلى ما فيه إبطال قصد الشّارع عوقب بنقيض قصده (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق أمثال لهذه القاعدة - تنظر من قواعد حرف الهمزة القاعدة ٤٦٤.
ومن قواعد هذا الحرف القاعدة رقم ٥٦٣.
وينظر الوجيز مع الشّرح والبيان ص ١٥٩ فما بعدها.