Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1164

  1. حرف النون
  2. القاعدة الثانية [النائم]
  3. ثالثا من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

ثالثاً من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

عدّ الحنفية المسائل التي يكون فيها النّائم كالمستيقظ فبلغت خمساً وعشرين مسألة منها:

إذا جامع الرّجل زوجته وهي نائمة - إذا كانت صائمة فسد صيامها.

ومنها: إذا كانت المرأة مُحرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفّارة.

ومنها: المحرم إذا كان نائماً فانقلب على صيد فقتله فعليه الجزاء.

ومنها: رجل خلا بامرأة، وثمّة أجنبي نائم لا تصحّ الخلوة.

ومنها: امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرّضاعة - عند من لا يشترطون خمس رضعات (١).

ومنها: صحّة وقوف النّائم بعرفة، وصحّة صومه ولو استغرق النّهار كلّه.

ومنها: إنّ النّوم لا يسقط قضاء الصّلاة بخلاف الإغماء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1164 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.