Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1165

  1. حرف النون
  2. القواعد: الثالثة والرابعة والخامسة [النادر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

القواعد: الثّالثة والرّابعة والخامسة [النّادر]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّادر إذا دام يعطى حكم الغالب (١).

وفي لفظ: النّادر إذا لم يدم يقتضي القضاء (١).

وفي لفظ: النّادر هل يلحق بالغالب (٢)؟

وفي لفظ: النّادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه (٣)؟

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

النّادر من الأمور: هو الشّيء الذي قلّما يقع، أو يقل وقوعه جداً. فالنّادر هذا لا حكم له في نفسه وإنّما يكون الحكم للغالب الظّاهر دون النّادر. لكن إذا استمرّ هذا النّادر ودام يعطى حكم الغالب، لأنّه لم يَعُد نادراً وقد استمر. ومن أحكام النّادر أنّه إذا لم يدم ولم يستمر يوجب قضاء العبادة التي فاتت أثناء وجوده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا خلقت أنثى بلا غشاء بكارة. فهي في حكم الأبكار قطعاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1165 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.