Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1219

  1. حرف النون
  2. القاعدة الثانية والأربعون [النفقة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ولكن هل للكفاية تقدير معيّن في الشّرع؟ الجواب لا؛ لأنّ هذا يختلف باختلاف الإعصار والأمصار والأشخاص والأحوال، والغلاء والرّخص، فما وجب كفاية لا يتقدّر شرعاً. والكفاية كما تكون في المأكل تكون في الملبس وما تحتاجه الزّوجة كالخادم ونحوه (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان الزّوجان موسرين فإنّ على الزّوج لزوجته نفقة الموسرين. وإذا كانا فقيرين فإنّ عليه نفقة الفقراء أمثاله.

وأمّا إذا كان الزّوج غنيّاً موسراً وهو من وسط فقير، فهل عليه نفقة الموسرين أو الفقراء؟ خلاف، والأصحّ نفقة متوسّطة دون نفقة الموسرات، وفوق نفقة المعسرات، وقيل يعتبر حال الزّوجين.

وإن كان الزّوج معسراً وهي موسرة فعليه نفقة المعسرين، وهكذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1219 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.