Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1220

  1. حرف النون
  2. القاعدة الثالثة والأربعون [النفل، الفرض]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: فضاق النفل عن الفرض

القاعدة الثّالثة والأربعون [النّفل، الفرض]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّفل أوسع من الفرض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّفل: غير الفرض، وهو التّطوّع، سواءً أكان صلاة أم زكاة أم صياماً. وأمّا الحجّ فلا فرق بين فرضه ونفله.

والمراد بسعة النّفل: قبوله من الرّخص والتّوسعة ما لا يقبله الفرض.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

١ - في الصّلاة: لا يجب القيام في نفلها مع القدرة عليه. كما لا يجب استقبال القبلة في السّفر.

٢ - في الزّكاة: الصّدقة التّطوعيّة تجوز للغني، ولغير أصناف الزّكاة الثّمانية، وتجوز لمن عليه نفقتهم، بخلاف الزّكاة الواجبة.

٣ - في الصّيام: لا يجب تبييت نيّة صوم النّفل بخلاف الفرض والواجب عند غير الحنفيّة وللمتنفّل بالصّوم الإفطار، ولا يجب عليه القضاء على قول.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: فضاق النّفل عن الفرض:

لا تجزئ النّيابة عن المعضوب في حجّ التّطوّع في قول.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1220 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.