Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1221

  1. حرف النون
  2. القاعدة الرابعة والأربعون [النفل، الواجب]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

القاعدة الرّابعة والأربعون [النّفل، الواجب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّفل لا يقتضي واجباً، أو النّفل لا ينقلب واجباً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّفل صلاة أو غيرها لا يترتّب عليه ولا ينشأ عنه واجب، كما أنّه لا ينقلب فيصبح واجباً، لكن لا يمتنع أن يشترط في النّفل ما يشترط في الواجب أي الفرض. كالطّهارة لصلاة النّافلة واجبة كوجوبها لصلاة الفرض. لكن مع ذلك قد يترتّب على غير الواجب واجب بل واجبات.

ويترتب على ذلك أنّه إذا شرع في صلاة تطوّع أو صوم هل يجب عليه الإتمام؟ وهذا ما يذكره الأصوليّون تحت عنوان: التّطوّع هل يلزم بالشّروع؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ركعتي طواف التّطوّع ليستا واجبتين بل هما سنَّة.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

النّكاح غير واجب ويقتضي ويوجب النّفقة والمهر.

ومنها: الصّلاة على النّبيّ ﷺ في النّافلة. قالوا: إنّها واجبة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1221 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.