Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1224

  1. حرف النون
  2. القاعدة الخامسة والأربعون [نفوذ التصرف، الإذن الشرعي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وعند جمهور أهل السّنّة كلّ ذلك واقع. ولكن في الطّلاق البدعي يجب عليه إرجاعها. والمأذون فيه هو الطّلاق للسنة واحدة في طُهر لم يَمَسَّها فيه عند الشّيعة الزّيديّة.

ومنها: من باع شيئاً ملك غيره وسلَّمه لمشتريه، فالعقد باطل - ويأخذ حكم الغصب - لأنّ هذا تصرّف غير مأذون فيه. بخلاف ما إذا باعه ولم يسلّمه فيأخذ حكم العقد الموقوف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1224 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.