Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1225

  1. حرف النون
  2. القاعدة السادسة والأربعون: [موجب العقد، موجب الشرط]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السادسة والأربعون: [موجب العقد، موجب الشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

نفي موجب العقد لا يجوز، ونفي موجب الشّرط يجوز (١) عند أبي حنيفة ﵀.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

موجب العقد: هو ما يوجبه العقد وما شرع لأجله، كحلّ الاستمتاع بين الزّوجين بعقد النّكاح.

وموجَب الشّرط: هو ما يوجبه الشّرط لأحد المتعاقدين أو كليهما كأن يكون الثّمن مؤجّلاً أو حالاً، وقد سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٤٨٦.

فمفاد القاعدة: أنّ إلغاء ونفي ما يوجبه العقد، وما شرع العقد لأجله غير جائز؛ لأنّ ذلك يجعل العقد غير مفيد ويفرغه من مضمونه.

ولكن إلغاء ما يوجبه الشّرط يجوز؛ لأنّ ما يوجبه الشّرط هو حقّ لأحد المتعاقدين أو كليهما، ولكلّ موجِب شرط التّنازل عن شرطه وإلغاؤه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1225 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.