Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 479

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدتان التاسعة بعد الثلاثمئة والعاشرة بعد الثلاثمئة [جواز البيع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

أن ما لا يجوز بيعه هو كل ما ثبتت حرمته عن الله ﷿ أو عن رسوله ﷺ قال: استدللنا على أن الله ﷿ أراد بما أحل من البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه ﷺ دون ما حرم على لسانه، فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول الله ﷺ منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله ﷺ محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحنا بما وصفنا من إباحة البيع بكتاب الله تعالى (١).

وقد قال في موضع آخر: ولا يجوز لأحد أن يبيع ما لا يضمن (٢).

وعند مالك ﵁: كل ما لا يحل أكله ولا شربه من الميتات والدماء والنجاسات فلا يحل بيعه (٣).

وعند أحمد ﵁ ذكر من شروط صحة البيع أن يكون البيع مالاً - وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة (٤)

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

جواز بيع السرقين النجس عند الحنفية، وأما عند مالك والشافعي وأحمد ﵃ فلا يجوز لأنه نجس.

ومنها: بيع الدهن الذي وقعت فيه فأرة وماتت جائز عند الحنفية، لأنه مضمون بالإتلاف فجاز أن يكون مضموناً بالعقد.

وعند الإمام الشافعي ﵁ غير مضمون لأنه نجس.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 479 (SanadKitab #14596, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.