ومنها بيع كلب الصيد جائز عند الحنفية ومالك لأنه مضمون بالإتلاف فجاز أن يكون مضموناً بالعقد. وأما عند الإمام الشافعي ﵁ فلا يجوز بيعه لأنه غير مضمون ولأنه نجس. هكذا قال النسفي (١).
أقول: والذي عند الإمام الشافعي ﵁ إن عدم جواز بيع الكلب مستند إلى ما نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي (٢). والأحاديث التي تنهى عن اقتناء الكلاب، والأحاديث التي تأمر بقتلها (٣) (٤).