القاعدة الثّالثة والتّسعون [نيّة التّخصيص]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
نيّة تخصيص العام تصحّ ديانة لا قضاء خلافاً للخصاف (١) (٢) وغيره من الأئمة.
وفي لفظ: نيّة التّخصيص في العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى، غير صحيحة في القضاء (٣).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان هذه القاعدة ضمن شرحنا لقاعدة (الأعمال بالنّيّات).
ومفادها: أنّ تخصيص العام بالنّيَّة - بعد أن يكون العموم ملفوظاً به - صحيح ديانة - أي بين العبد وربّه ﷾ ولا يصحّ - أي لا يصدق في القضاء - أي عند القاضي؛ لأنّ القاضي إنّما يحكم بحسب ظواهر النّصوص والألفاظ المنطوق بها لا بمجرّد النّيّات.