Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1287

  1. حرف النون
  2. القاعدة الثالثة والتسعون [نية التخصيص]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّالثة والتّسعون [نيّة التّخصيص]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

نيّة تخصيص العام تصحّ ديانة لا قضاء خلافاً للخصاف (١) (٢) وغيره من الأئمة.

وفي لفظ: نيّة التّخصيص في العموم صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى، غير صحيحة في القضاء (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان هذه القاعدة ضمن شرحنا لقاعدة (الأعمال بالنّيّات).

ومفادها: أنّ تخصيص العام بالنّيَّة - بعد أن يكون العموم ملفوظاً به - صحيح ديانة - أي بين العبد وربّه ﷾ ولا يصحّ - أي لا يصدق في القضاء - أي عند القاضي؛ لأنّ القاضي إنّما يحكم بحسب ظواهر النّصوص والألفاظ المنطوق بها لا بمجرّد النّيّات.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1287 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.