Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1288

  1. حرف النون
  2. القاعدة الثالثة والتسعون [نية التخصيص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وهذا عند جمهور الحنفيّة.

وأمّا عند الخصاف من الحنفيّة وجمهور المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إنّ تخصيص العام بالنّيَّة صحيح قضاء وديانة. ولكن لمّا كانت النّيَّة قلبيّة كان لا بدّ من دليل يدلّ عليها قبل تصديق المدّعِي، وإن لم يكن فيمينه على صدق نيّته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يأكل طعاماً. وخصَّ طعاماً دون طعام بنيّته. يصدق ديانة لا قضاءً عند جمهور الحنفيّة، وعند الخصاف وغير الحنفيّة يصدق ديانة وقضاءً.

ومنها: إذا حلف لا يكلّم أحداً. ثم قال: نويت زيداً فقط. فعند جمهور الفقهاء - غير الحنفيّة - إنّه لا يحنث لو كلّم غير زيد. وهو كذلك عند الخصاف؛ لأنّ لفظ "أحد" نكرة في سياق النّفي فهي عامّة تشمل كلّ أحد. ولكن لمّا قال: نويت زيداً فقط. أعلمت نيّته فَخُصّ عدم التّكلّم به. وجاز أن يكلّم غير زيد.

ومنها: إذا قال: كلّ امرأة أتزوّجها فهي طالق. ثم قال: نويت من بلدة كذا أو محلّة كذا. صحّ له أن يتزوّج امرأة من غير البلدة التي عيَّنها، أو المحلّة التي ذكرها. وذلك عند جمهور الفقاء غير الحنفيّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1288 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.