Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1294

  1. حرف النون
  2. القاعدة السادسة والتسعون [نية التعيين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ما لا يشترط فيه التّعيين لا يضرّ الخطأ فيه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يجب تعيين نيَّة الصّلاة المفروضة عند إرادتها. فمن أراد صلاة الظّهر مثلاً - يجب عليه تعيينها، فلو أراد الظّهر ونوى العصر لا تصحّ صلاته لا ظهراً ولا عصراً.

ومنها: إذا أراد صلاة نافلة الفجر - أو غيرها من النّوافل الرّاتبة - وجب عليه تعيينها - عند غير الحنفيّة - أمّا عند الحنفيّة فيجوز بمطلق نيَّة النّفل أو التّطوّع.

ومنها: إذا أراد أن يخرج زكاة واجبة وجب عليه نيّتها وتعيينها عند العزل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1294 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.