Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 11, halaman 1295

  1. حرف النون
  2. القاعدة السابعة والتسعون [نية التعيين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والتّسعون [نيّة التّعيين]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

نيّة التّمييز غير معتبرة في الجنس الواحد (١).

وفي لفظ: نيّة التّعيين في الجنس الواحد لغو (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّمييز والتّعيين: بمعنى واحد هنا. ويراد بهما اعتبار شيء دون آخر، ففي الجنس الواحد لا اعتبار لهذه النّيَّة؛ لأنّ الجنس الواحد لا يمكن التّمييز ولا التّعيين فيه لأنّه لا يمكن الفصل بين أجزائه، أو لأنّه لا تفاضل بين أفراده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الكفّارات تعتبر جنساً واحداً. فإذا كان عليه كفاّرات متعدّدة فكفَّر بعضاً منها جاز وإن لم يعيّن، كما لو كان عليه كفّارة يمين وكفّارة قتل خطأ، وكفّارة ظهار، فأعتق رقبة. كانت كفّارة عن أي منها دون تحديد أو تعيين.

وأقول وبالله التّوفيق: هذا إذا كانت الكفارات من جنس واحد كعتق الرّقبة، لكن إذا كان عليه كفّارة يمين وكفّارة قتل خطأ، ولم

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 11، ص 1295 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.