Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 77

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الثانية والأربعون [الاجتهاد والإصابة]
  3. رابعا: مما استثني فحكم بالباطن ووجبت الإعادة أو القضاء

الخطأ فاحشاً لا يجوز الوقوع في مثله، أو كان لأمر ليس في الوسع تحاشيه، على أنّ المطلوب استفراغ الوسع في الاجتهاد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا صلّى باجتهاد لجهة معتقداً أنّها القبلة - ثم تبيّن خطؤه - فالأصحّ عدم الإعادة، ولكن إن كان الوقت ما زال. فإنّ المستحبّ له الإعادة.

ومنها: إذا أعطى زكاته من ظنّه مسكيناً - باجتهاد - ثمّ تبيّن خلاف ذلك، فالأصحّ أنّه لا يخرج زكاته مرّة ثانية.

ومنها: إذا أوصى بوصايا، فنفذت بعد موته، ثم تبيّن أنّه مملوك. وحُكِم برِقَّه وعبوديّته، فهل تُردُّ وصاياه. أو لا ترد؟ قالوا: الصّحيح لا ترد بناء على الظّاهر.

ومنها: إذا حكم حاكم بموت مفقود بعد تقسيم تركته وتزويج امرأته ثم ظهر وجاء حيّاً (١).

رابعاً: ممّا استثني فحكم بالباطن ووجبت الإعادة أو القضاء:

إذا أعطى زكاته من ظنّه مسلماً باجتهاده، ثم تبيّن أنّه كافر. فإنّه لا يجزئه.

ومنها: إذا قسم التّركة باجتهاد، ثم تبيّن فيها خطأ فاحش، فإنّها تبطل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 77 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.