Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 78

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الثالثة والأربعون [الجزء الشائع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والأربعون [الجزء الشّائع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل يتعيّن الجزء الشّائع (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشّيوع: معناه الانتشار وعدم التّعيُّن.

والمراد بتعيين الجزء الشّائع: أي تميّزه في الحكم.

فإذا قصد الجزء الشّائع بحكم فهل يتميّز ويتعيّن ويصحّ فيه الحكم أوْ لا؟ خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف بعتق جزء له في عبد إن فعل كذا. ثم باع ذلك الجزء من غير شريكه، ثم اشترى جزء شريكه، ثم حنث، هل يعتق عليه ذلك العبد أو لا يعتق باعتبار أنّ الذي حلف عليه قد باعه قبل الحنث، وهذا ملك جديد لم يكن موجوداً حين الحلف.

ومنها: إذا اغتصب جزءاً مشاعاً، هل يتعيّن ذلك الجزء بالغصب، أو أنّ الغصب يسري في الجميع.

ومنها: إذا أصدق زوجته نصف أملاكه مشاعاً، ثم باع جزءاً منها. فهل يعتبر البيع شائعاً في الجميع، وعليه أن يعطي زوجته نصف

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 78 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.