Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 81

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الرابعة والأربعون [ما في الذمة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فإذا كان في ذمّة شخص ديون لآخر بأسباب مختلفة، أو كفّارات بأسباب مختلفة فهل يجوز أداء بعضها بدلاً من بعض آخر وفاء وأداءً أو لا يجوز - خلاف.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كان في ذمّة رجل لرجل آخر ديناران: دينار ثمن ثوب ودينار ثمن طعام، فهل يصحّ أخذ دينار الطّعام عن دينار ثمن الثّوب، ويكون متميّزاً بشخصه كما تميّز بنوعه أم لا؟ أفتى ابن عرفة (١) بالجواز.

ومنها: إذا كان لشريكين دين في ذمّة رجل - وهو مقسوم عليهما - فقضى المدين جزء الدّين لأحدهما - فليس للآخر أن يقاسمه ما اقتضى. هذا إذا أخَّره أحدهما بحصّته من الدّين (٢).

ومنها: مدين عليه في ذمّته دين لرجل، فأخذ منه الدّين غصباً، فهل تبرأ ذمّته أو لا تبرأ، إذا قلنا: بعدم التّعيين تبرأ، وإذا قلنا بالتّعيين لا تبرأ، والرّاجح أنّها تبرأ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 81 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.