Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 103

  1. حرف الهاء
  2. القواعد السابعة والثامنة والتاسعة والخمسون [اتحاد الموجب والقابل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

مالك اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد ابن العمّ أن يتزوّج بابنة عمّه التي أحمد ولايته - أي هو وليُّها - فهل يلزمه أن يستنيب - أي يوكّل - وليّاً غيره في نكاحها؟ أو لا يلزمه ذلك؟ بل له أن يتولّى الطّرفين؟ خلاف.

ومنها: وصي على يتيم اشترى شقصاً - أي جزءاً - فهل له أن يشفع للآخر أو لا؟ خلاف.

ومنها: مَن أُخِذت منه الزّكاة، هل يمكن أن تعطى له أو لا؟ وفي هذه الأصح أنّ له أن يأخذ منها إذا افتقر بعد إخراجها؛ لأنّه أصبح من مصارف الزّكاة.

ومنها: يرث الأب مع البنت بالفرض والتّعصيب.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 103 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.