Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 104

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الستون [الإسقاط قبل الوجوب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّتّون [الإسقاط قبل الوجوب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل يلزم إسقاط الشّيء قبل وجوبه، وبعد جريان سببه (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد من وجوب الشّيء هنا: تنفيذه.

وجريان السّبب: أي وجود سبب الحكم بالشّيء، فإذا وجب سبب لشيء ما، ولم يحن وقت تنفيذه، فهل يلزم إسقاطه في هذه الحالة أو لا يلزم؟ خلاف. والرّاجح عدم لزوم السّقوط.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أوصى في مرض موته بوصيّة فوق الثّلث أو لوارث، فأجازها الورثة قبل موت الموصي، فهل لهم التّراجع بعد ذلك أو لا؟.

ومنها: إذا شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها، أو لا يخرجها من دارها، فهل لها التّراجع بعد ذلك؟.

ومنها: إذا قالت الأَمَة تحت العبد: إن عتقت تحت زوجي فقد فارقته، ثم أسقطت هذا الشّرط قبل أن تعتق، ثم عتقت، فهل يقع الفراق؟.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 104 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.