Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 107

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الثانية والستون [الأصغر والأكبر]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، فلم يدخل الأصغر في الأكبر

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، فلم يدخل الأصغر في الأكبر:

من كان فرضه التّيمّم - كمن به جراحة - فتجشّم المشقّة واغتسل بالماء. فلا يجزئه.

ومنها: من فرضه الفطر فصام - كالحائض والنفساء - فلا يجزئه.

ومنها: من فرضه الإيماء، فسجد على الجبهة. قالوا: لا يجزئه. والعلّة في عدم الإجزاء في مثل هذه المسائل؛ أنّه كان منهيّاً عن ذلك، والمنهي عنه لا يجزئ عن المأمور. وفي هذه المسائل خلاف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 107 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.