Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 108

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الثالثة والستون [نقض الظن]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والسّتّون [نقض الظّنّ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل ينتقض الظّنّ بالظّنّ (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الظّنّ - كما سبق بيانه - إدراك أمرين أحدهما أرجح من الآخر. والعمل بالرّاجح متعيّن. وقد يقوى الظّنّ فيسمّى غالب الظّنّ، أو أقوى الظّنّ، وهو قريب من اليقين.

والمراد بالظّنّ: المسائل المبنيّة على الاجتهاد، لا على اليقين.

وقد سبق في غير ما قاعدة: إنّ الظّنّ لا ينقض بالظّنّ؛ لأنّه ليس الظّن الثاني بأقوى أو أولى من الأوّل، ولأنّه لو نقض الظّنّ بالظّنّ لتسلسل الأمر ولما وثق بالأحكام. ولكن يجب نقض الظّنّ والاجتهاد إذا تبيّن أنّه مخالف للنّصّ، أو أنّه مبني على خطأ فاحش.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حكم القاضي في مسألة باجتهاده، أو أفتى المفتي بفتوى باجتهاده، ثم تغيّر اجتهاده في مسألة مماثلة إلى حكم آخر أو فتوى أخرى، فلا ينقض اجتهاده الثاني اجتهادَه الأول، لكن يجب عليه أن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 108 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.