Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 109

  1. حرف الهاء
  2. القاعدة الثالثة والستون [نقض الظن]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

يحكم أن يفتي باجتهاده الثاني في المسألة الثّانية.

ومنها: إذا اجتهد في القبلة فصلّى، ثم في صلاة أخرى أدّاه اجتهاده إلى جهة ثانية. فلا يقضي الصّلاة الأولى، ولكن يصلي الصّلاة الثّانية لما أدّاه اجتهاده الثّاني.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا حكم الحاكم أو أفتى المفتي فإنّ حكمه وفتواه تنقض بأحد أربعة أسباب:

إذا خالف النّص الصّريح، أو خالف الإجماع المقطوع به، أو خالف القواعد أو خالف القياس الجَلِيّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 109 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.