Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 134

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الرابعة عشرة [الواجب الشرعي]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة عشرة [الواجب الشّرعي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الواجب شرعاً لا يحتاج إلى القضاء (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالواجب شرعاً: ما أوجبه الشّرع على المكلّف ابتداءً. فما كان كذلك لا يلزم لثبوته في ذمّة المكلّف الحكم والقضاء به؛ لأنّه لازم بنفسه بإلزام الشّرع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وجد بيع فاسد لفقده شرطاً من شروط الصّحّة فإنّ الواجب شرعاً فسخ هذا البيع، ولا يلزم الرّجوع للقضاء لإثبات فسخه، إلا إذا ادّعى أحدهما صحّة البيع لا فساده.

ومنها: ثبوت خيار العتق لا يحتاج للقضاء؛ لأنّه شرع لدفع ضرر جلي، وهو زيادة الملك عليها. فاعتبر - أي خيار العتق - دفعاً، والدّفع لا يحتاج للقضاء.

ومنها: الفرقة بالإيلاء وبالرّدّة وبتباين الدّارين، وبملك أحد الزّوجين صاحبه، وبالنّكاح الفاسد، كلّها لا تحتاج إلى القضاء لفسخها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 134 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.