Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 135

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الرابعة عشرة [الواجب الشرعي]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة، فلا يلزم إلا بالقضاء

ومنها: النّفقات الشّرعيّة الواجبة كالنّفقة على الأولاد الصّغار أو العاجزين، وعلى الأبوين، والزّوجة، كلّها نفقات لا تحتاج للقضاء لإثباتها، ولكن قد تحتاج للقضاء لتقديرها عند الاختلاف.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة، فلا يلزم إلا بالقضاء:

الفرقة بالجُبّ والعنّة وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان المهر، وبإباء الزّوج عن الإِسلام، وباللعان. فهذه كلّها لا يثبت الفسخ بها إلا بالقضاء.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 135 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.