Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 12, halaman 136

  1. حرف الواو
  2. القاعدة الخامسة عشرة [الواجب الكفائي]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الخامسة عشرة [الواجب الكفائي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الواجب على الكفاية واجب على الكلّ ويسقط بفعل البعض (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الواجب من حيث المخاطَب به ينقسم إلى قسمين: واجب عيني، المخاطب به كلّ فرد فرد من المكلّفين كالصّلاة.

وواجب كفائي المخاطَب به المجموع، وهو كلّ مهم ديني يراد به حصوله، ولا يقصد به عين من يتولاّه (٢).

والمطلوب في الواجب العيني طاعة المكلّف وقيامه بما وجب عليه بحيث لا تبرأ ذمّته إلا بفعله بنفسه، ولا يصحّ أن يقوم غيره بأداء المطلوب - إذا كان المطلوب واجباً بدنيّاً؛ لأنّ المقصود من إيجابه إظهار العبوديّة والخضوع لله المعبود.

ولكن إذا كان الواجب المطلوب ماليّاً فيجوز فيه الاستنابة والتّوكيل.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 12، ص 136 (SanadKitab #14596, hlm. urut 4974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.